ابن فهد الحلي

506

المهذب البارع

--> ( 1 ) المبسوط : ج 2 أحكام الرهن ص 223 س 22 قال : وإذا وجه إليه ثوبا وعبدا واختلفا إلى أن قال : فالقول قول الراهن . ( 2 ) الكافي : فصل في أحكام الرهن ص 335 س 11 قال : وإذا اختلف اثنان في شئ إلى أن قال : فعلى مدعي الرهن البينة . ( 3 ) المهذب : ج 2 كتاب الرهن ص 69 س 9 قال : وإذا أرسل إلى غيره عبدا وثوبا ثم اختلفا ، فقال الراهن : العبد هو الرهن والثوب وديعة إلى أن قال : فالقول حينئذ قول الراهن . ( 4 ) السرائر : باب الرهون ص 259 س 34 قال : ومتى اختلفا في متاع فقال الذي هو عنده أنه رهن وقال صاحب المتاع أنه وديعة كان القول قول صاحب المتاع . ( 5 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 6 ) المختلف : في الرهن ص 139 س 18 قال : مسألة ، إذا اختلفا إلى أن قال : كان القول قول صاحب المتاع إنه وديعة إلى أن قال بعد أسطر ، وقال ابن الجنيد : وإن ادعى رجل أن له عقارا أو غيره في يد رجل عارية أو وديعة الخ . ( 7 ) المختلف : في الرهن ص 139 س 18 قال : مسألة ، إذا اختلفا إلى أن قال : كان القول قول صاحب المتاع إنه وديعة إلى أن قال بعد أسطر ، وقال ابن الجنيد : وإن ادعى رجل أن له عقارا أو غيره في يد رجل عارية أو وديعة الخ . ( 8 ) الوسيلة : في بيان حكم الرهن ، ص 266 س 17 قال : فإن ادعى صاحب المتاع كونه وديعة عنده وخصمه كونه رهنا ، فإن اعترف صاحب المتاع بالدين كان القول قول خصمه الخ .